العلامة المجلسي
125
بحار الأنوار
3 - { باب } * ( حكم النساء في الصلاة ) * 1 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق عليه السلام عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : وأما إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار ( 1 ) . بيان : المراد بالجارية الصبية الحرة وحيضها كناية عن بلوغها ، لتلازمهما في تلك البلاد غالبا ، ولكونه من علاماته . 2 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة ؟ قال : قدر ما تسمع ( 2 ) . قال : وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة ؟ قال : لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء ، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها ( 3 ) . وسألته عن النساء هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال ؟ قال : نعم ( 4 ) . وسألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال ؟ قال : نعم ( 5 ) . وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 66 ط حجر ص 87 ط نجف ، والمراد بالخمار هي الشملة كانت تلبسها المرة كالرداء فوق ثوب شعارها : يشد أزرارها عند جيبها ويدليها على كتفها وعضديها إلى أن يستر ساعديها ، وهو الذي قال الله عز وجل : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " على ما عرفت في ج 83 ص 179 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 132 ط نجف ، باب ما تجب على النساء في الصلوات . ( 3 ) قرب الإسناد ص 133 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 133 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 133 .